<b>BEBERAPA KAIDAH USHUL FIQH</b>
Share/Save/Bookmark
SELAMAT DATANG SEMOGA BLOG INI BERMANFAAT BAGI ANADA

Sabtu, 10 April 2010

BEBERAPA KAIDAH USHUL FIQH

مختصر مباحث في أصول الفقه من الكتا مبادئ أولية
الأول : في الأمر
وهو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى
• الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه
• الأصل في الأمر لا يقتضي التكرار إلا ما دل الدليل على خلافه
• الأصل في الأمر لا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني
• الأمر بالشيء أمر بوسائله
• الأمر بالشيء نهي عن ضده
• إذا فعل المأمور به على وجهه يخرج المأمور عن عهدة الأمر
الثاني : في النهي
وهو طلب الترك من الأعلى إلى الأدنى
• الأصل في النهي للتحريم إلا ما دل الدليل على خلافه
• الأصل في النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات
• النهي عن الشيء أمر بضده
• النهي يدل على فساد المنهي عنه في المعاملات إن رجع النهي إلى نفس العقد
و إن رجع أمر خارج عن العقد غير لازم فلا
الثالث : في العام
• و هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر
• الاسم الوحد المعرف باللام
• واسم الجمع المعرف باللام
• و لا في النكرات
• والأسماء المبهم، كمن في من يعقل
و ما في ما لا يعقل
و أي
و أين في المكان
و متى في الزمان
الخ................................














القسم الثاني في القواعد الفقهيه من الكتا مبادئ أولية
1. الأمور بمقاصدها
2. ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل
3. ما يشترط التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه و أخطأ ضر
4. ما لا يشترط التعرض له جملة ولا تفصيلا إذا عينه و أخطأ لم يضر
5. مقاصد اللفظ على نية اللافظ
6. اليقين لا يزال بالشك، إن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين
7. الأصل بقاء ما كان على ما كان
8. الأصل براءة الذمة
9. الأصل العدم
10. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمانه
11. المشقة تجلب التيسير، الأشاء اذا ضاقت اتسعت
12. الأشياء إذا اتسعت ضاقت، كل ما تجوز حده انعكس إلى ضده
13. الضرر يزال
14. الضرر لا يزال بالضرر
15. الضرورات تبيح المحظورات، لا حرام مع الضرورة ولا كراهة مع الحاجه
16. ما أبيح للضرورة يقدر بقدارها
ألخ................................ز

مختصر مباحث في أصول الفقه من الكتا مبادئ أولية
الأول : في الأمر
وهو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى
• الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه
• الأصل في الأمر لا يقتضي التكرار إلا ما دل الدليل على خلافه
• الأصل في الأمر لا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني
• الأمر بالشيء أمر بوسائله
• الأمر بالشيء نهي عن ضده
• إذا فعل المأمور به على وجهه يخرج المأمور عن عهدة الأمر
الثاني : في النهي
وهو طلب الترك من الأعلى إلى الأدنى
• الأصل في النهي للتحريم إلا ما دل الدليل على خلافه
• الأصل في النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات
• النهي عن الشيء أمر بضده
• النهي يدل على فساد المنهي عنه في المعاملات إن رجع النهي إلى نفس العقد
و إن رجع أمر خارج عن العقد غير لازم فلا
الثالث : في العام
• و هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر
• الاسم الوحد المعرف باللام
• واسم الجمع المعرف باللام
• و لا في النكرات
• والأسماء المبهم، كمن في من يعقل
و ما في ما لا يعقل
و أي
و أين في المكان
و متى في الزمان
الخ................................














القسم الثاني في القواعد الفقهيه من الكتا مبادئ أولية
1. الأمور بمقاصدها
2. ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل
3. ما يشترط التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه و أخطأ ضر
4. ما لا يشترط التعرض له جملة ولا تفصيلا إذا عينه و أخطأ لم يضر
5. مقاصد اللفظ على نية اللافظ
6. اليقين لا يزال بالشك، إن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين
7. الأصل بقاء ما كان على ما كان
8. الأصل براءة الذمة
9. الأصل العدم
10. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمانه
11. المشقة تجلب التيسير، الأشاء اذا ضاقت اتسعت
12. الأشياء إذا اتسعت ضاقت، كل ما تجوز حده انعكس إلى ضده
13. الضرر يزال
14. الضرر لا يزال بالضرر
15. الضرورات تبيح المحظورات، لا حرام مع الضرورة ولا كراهة مع الحاجه
16. ما أبيح للضرورة يقدر بقدارها
ألخ................................ز

Comments :

0 komentar to “BEBERAPA KAIDAH USHUL FIQH

Posting Komentar

 

Copyright © 2009 by TSN Al-JAWI